سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٩

1

- 467

-

متع فيما قد يقال جاريه فأنشدت بيتاً بأثر التأديه والقطب قال مقتضي الآية دل بأنها تأتى بحالة الرجل تعتبرن فى عسره والميس مفوض لقائم بالأمر لأنها كالنفق ات اللازمه لتلكم الزوجات ليست جازمه وبين الكتاب إن الموسرا مخالف في حكمه من أعسرا وعن فتى العباس أعلى المتعة فذاك خادم بأي ثلاثة الأثواب قال الأوسط درع إزار وخمار تضـ

ص

فة

أو ورق من غير ذا إن دفعه

أقلها وقاية أو مقنعـ ومتعة الإما وأهل الذمة أقل في مقدارها والصفة سلمة وهكذا زوجة عبد النعمة

من متعة لحرة مسـ

تكون دون زوجة للحر بقدر مال ربه قد تجري دول المعارفين حالة الحليـ

لا

ـــل

لدة

بنظر كان من العـ بأذنه يكون غرض المتعة أو أنه بإذن قاضى البـ وإن هم قد قدروا وبانا هم غناه رجعوا ما كانا وهكذا إن بان ما لديه لم يك ذا ملكاً له يحويه ويجبروه أن يؤدي القيما دنانرا تكون أو دراهما يجب رونه على تأدية مثل ثياب لا ولا أمتعة وليس تجزى أبدا محالله فيها بأن تبريه مما قبله إذا أتت من قبل تم العدة وقبل لتلك تقويم فيه إلى التقويم حيث يوقع وبعضهم رخص فى المحالله إن أبرأت ولم تشا أن تعضله ولا يصح قيل أن يعطيها لغيرها من قبل فرض فيها وقد أجاز ذاك بعض الكتبه لأنما الجهل يجوز فى الهبه تدركها بائنة مع وارث حليلها من بعد موت حادث إن تك فى حياته أحيتهـ فإنها من بعد لم تفتها

وهكذا

جميع

ما قد يرجع

المتعة