سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٠

- 468

لا

وهكذا من بعد موت فيها يدركها الوارث أن يبغيها مع زوجها أو عند من له ورث إن حدث الممات فيه قد حدث إن تكن الفتاة قد أحيتها في أول الأمر وطالبتها إحياؤها أن تشهد العدلين أو رجلا عدلا وعدلتين بأنها لزوجها قد تطلب بفرض متعة عليه يجب وإن يطلق ذو غنى رجعيا أو ذو افتقار زينباً أو ميا ثم أتى بعد المغنى افتقار أو بعد فقر قد أتى يسار بعد انقضا العدة فالتمتع معتبر بعد انقضاء يوم تطليق ويوم يحكم وفى مقال جاء عن بعض بأنما اعتبارها قد ينحتم في يوم ما ينبرم الحكم الأتم فإن يكن هذا بتلك الحال مفلساً لم تلزمن بحال وإن يك استفاد وهي في العد تلزمه من بعد ذلك فليؤد وإن يكن لم يستفد لدرهم إلا بعيد عدة لم تلزم وإن يكن حال الطلاق موسرا وبعد ذا له الفلاس قد طرا فإنها دين عليه إن لها طلق بائنا وبت حبلها وإن يكن وقت الطلاق الموقع لم يعلمن حاله ويدعي مع ذاك افلاسا فقوله قبل مع اليمين إن أتى بها الرجل وجائز تمتيع ذات الرجعة لو أن ذاك فى زمان العدة إذا تراضيا ومهما تمت أو مات من قبل انقضاء العدة لم يدرك الزوج لهذى الصفة أو وارثوه رد تلك المتعـ إلا إذا ما كان شرط وقعا بأنها إن صرعت أو صرعا

ة

د

قبل تمام عدة ترد فشرطه له كما يحـ وقيل إن لم يشرط الرد ولم تشترط المرأة أيضاً للعدم فإنما الرد له إذا يشا أو وارثيه إن لها موت غشا قبل انقضا العدة إذ أعطاها بأن تلك متعة أولاها