الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧١- 469 -
نفقة المطلقة
ومن يكن لزوجة قد طلقا رجعية يلزمه أن ينفقا وهكذا كسوتها والسكنى مادامت العدة لما تفنى
نه
ولو تطول المدة المعينه لسنة أو زائد عن السـ لقه أو أنها من الإماء الموثقه
وحرة أى تلكم المطـ كما لها من كسوة ونفقه وغير ذا من قبل أن تفارقه
وما على من قبل
مس
طلقا إذ جائز لهذه الفتاة
أن يكسون أو يسكنن أو ينفقا تزوج بعد الطـ لاق الآتي
وما عليها عدة فما لها من نفقات بعدما أرسلها لأنه لم يك قد أشغلها بلازم بعد طلاقه لها وذات حمل فلها الإنفاق لو بالثلاث وقع الطلاق والخلف في السكنى فبعض قالا يس كنها وقال بعض لا لا وإن تكن ليست بحامل وقد طلقها هذا ثلاثا وابتعد فإن في إنفاقها والمسكن جاء الخلاف بين أهل الفطن قال ابن عباد لها السكنى فقد من خبر عن بنت قيس قد ورد فالمصطفى فيما روى لنا الثقه قال لها ما لك يأذى نفقـ والسكن لم يذكره فيما ساقا كمث لما قد ذكر الإنفاقا فبقى الحكم من الآى على عمومه في السكن مثلما خلا قال الربيع السكن والإنفاق جميع ه لهذه يساق دليله من أسكنوهن أتى ومثل ذا عن عمر قد ثبتا فإنه عن الرسول رفع
ا أن لها الإنفاق والسكني معا وقيل لا إنفاق لا إسكانا لأجل ما عن فاطم أتانا قالت أتيت المصطفى فما جعل سكنى ولا إنفاق لى على الرجل قال فتى الخطاب إنا لا ندع كتاب ربنا وبالحق صع