سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٢

- 470

1

إلى مقال امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت في الأمر يشير نحو أسكنو هن ولم ينكر عليه أحد ولا نقم

والحر والعبد سواء يوجد والعبد عنه يدفعن السـ

يد

وا

وذات حمل تفت ـــدى فتنفق لكن ذا عليه لم يتفق فقيل لا إنفاق ها هنا يخط إلا إذا عند الفداء تشترط وإن يكن عن حامل مات فما لها من الإنفاق شيء لزما تنفق نفسها وإن لم تجد شيئا فمن مال الولى الأمجد ونسلها من حينما قد يولد إنفاقها ما منه بد يجـ ذا أن يأخذن من مال ابن بعد ذا نفقة في مال زوج بقيت

وليس للولى فيما أنف

وما لمن في عدة توفيـ وللفتى أن يمنعن الحام

ــلا

إن كان قد طلقها وأرسلا

أو أنها بحرمة قد ذهبت عنه بأن تخرج لو قد رغبت من بلد كانا به لبلاد ولو قريبا لوضوع الولد

وتدرك الإنفاق والسكنى معا لأنه عن الخروج منعـ وهكذا من كان قد طلقها ولم تكن بائنة إذ عقها يمنعها عن الخروج قالوا لو أنها ليس بها حمال والعبد إن لحرة قد طلقا يلزم مولاه لها أن ينفقـ وإن تبن منه وكانت حاملا أنفها سيده وقيل لا لأنما الابن لها لا للأب مصيره ولا لمولاه الأبى والأول الصحيح في ذى الصفة وذاك أخذاً الآية بعموم لأنها للعبد والحر الأجل شاملة جاءت بإطلاق حصل وأمة تبين حاملا فما لها من الإنفاق شيء لزما حتى ولو كان الذي فارقها حراً فما عليه أن ينفقها لأن ابنها الذي قد حلا فيها يكون تبعاً للمولى ولينفقنها أبوه إن شرط بأنه يكون حراً إن هبط