الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٣-
- 471 -
-
وذاك قول الأكثرين القدما وبعضهم إنفاقها قد ألزما والعبد مهما عتقت وعتقا يلزمه لوضعها أن ينفقا وإن من سرية قد أعتقا وكان فيها منه حمل قد بقا أو اشترى من كان ظنها أمه فخرجت ذى حرة مكرمه كان بها حمل أو أستحقت أو أنها محرمة قد بانت أو أنه كان بفسخ علما فيما من الشرا لها قد أبرما وذاك مما لم يكن يميز بالعلم حينما أتى ويفرز فإنه ينفقها للوضـ لأنما الحمل له في الشرع ومن يخلف زوجة فى داره وبقيت تنفق من ثماره غبتها وبقيت زمانا ولم تكن تعلم ما قد كانا حتى أتى أو أخبرتها البينه أن الطلاق كان من كذا سنه فما عليها غرم ما قد أكلت من ماله أو لبست واستعملت وكل ما كان لها قد جعلا في ماله وملكه أن تفعلا كالصدقات والبيوع والعطا فإنه يمضي على ما فرطا وليست الغيبة شرطا يجعل لذلك الطلاق حين يفعل بل كل تطليق به لم تدر فإن حكمه كذاك يجري في حضر قد كان أو أسفار كالحنث والإيلاء والظهار لكنه لها العنا قد ألزما إذ بتها بدون ما أن تعلما ولم تكن تعلم يوم موته من ماله من يوم مات وانفلت بب كان ولا تقصير
وإن يكن قد مات في غيبتـ
من
فإنها تغرم ما قـ د أكلت إذ ماله في هذه الأمور ثم الخطا إذا جناه الجـ الجاني يضمن في المال وفي الأبدان لكن لها عناؤها إذا عنت من بعد موته له وامتهنت وهكذا سرية قد دبرا غمات حين سافرت أو سافرا تغرم ما قد أكلته بعد ما صارت عتيقة وإن لم تعلما