سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٤

—

- 472

1

لكن على وارثه لها العنا في مال موروثهم تعين وإن يكن أعتقها في الحضر ولم تكن عالمة بالخبر

فأكلت

من

ماله

من بعـ

دما

أعتقها فغرمه لن يلزما

لأنما التقصير منه حصلا فليبذلن عناءها مكملا

الحضانة

باب به أذكر للحضانه وحكمها موضحاً بيانه وهي القيام بشئون الولد في مأكل وملبس ومرقد وشرطها التكليف والصيانه والحرز والصحة والديانه كذلك الخلو عن حليل إن لم يكن جداً لذا السليل والخلف فيها قال بعض الفطنا بأنها حق لمن قد حضنا وقال بعض إنها حق الولد وقيل حق لهما كذا ورد وقد أتى عن بعضهم في قال بأنها حق لذي الجلال فهى على القولين لما تسقطا إذا لها الحاضن يوماً أسقطا ومن يقول إنها لمن حضن لا يجبر الأم لابن تحضن ومن يقول إنها حق الولد يجبرها إلا لعذر إن وجد واختار فيها بعض من تقدما بأنها حق تكون لهما وما على الفتاة حتما ترضع سليلها لزوجها إذ يوضع إن يقبل الرضاع من سوا ولو بهيمة وما أباها لكن يغلظن بالمقال لها على ترك ابنها في الحال وإن يكن من غيرها لم يقبل تجبر بالضرب الكثير المثقل على رضاعه ولو من عصمة حليلها قد خرجت والربقة وبعضهم ألزمها ولو قبل من غيرها ما بقيت تحت الرجل إلى تمام الأجل المقرر عامين قد أتى عن ابن جعفر

سواها