سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٥

1

473

-

وما لها أن تفصل الغلاما من قبل عامين لها تماما إلا إذا والده يرضى ولا يضر بالصبي مهما فصلا وإن تكن شريفة لا ترضع فما عليها من رضاع يقع إن كان ذاك عرفهم فالعرف في قولهم يكون كالشـ رط الوفي إلا إذا من غيرها لم يقبل أو كان عسر في ابيه ينجلي أو أنه مات وكان الابن ما لديه مال للذي قد رسما فها هنا إرضاعه عليها يكون شيئا لازما لديها وغير أمه الخلاف حصلا إذا أبى من غيرها أن يقبلا ففى الذى عن بعضهم قد يذكر بأنها على الرضاع تجبر وقيل لا تجبر إن لم تفعلا وصحح القطب المقال الأولا وتلزم الأجرة للوالـ دة على رضاع ابنها إن شاءت

لو أنها في عصمة الحليل كأجرة المثل على التفصيل وهكذا لها على السليل كمثلما لها على الحليل وقيل لا أجر لها ما بقيت في عصمة الزوج ولو ما رضيت كذاك لا تدرك في مال المولد وذاك قول لابن محبوب وجد ومن تكن جاءت بابن ليس له أب بحكم شرعنا قد كفله تجبر أن ترضعه واختلفا في أجرها في ما له من سلفا فطامه الحد لدى الطلوع

الرضيع

طا

ونفقات المولد الرضـ والفقهاء در همين قدروا لذاك في قديم ما قد أثروا أى أنها تعطى لدرهمين في كل شهر للرضاع اثنين وبعد أن يفطم حالا يعطى لثلث إنفاق الكبير قسـ حتى تتم أربع السنين له فنصف إنفاق هناك استكمله وقيل يعطى نصفه إذا وصل في طوله خمسة أشبار كمل وقيل بل أربعة ونصفا شبر فثم نص فها يوفى وإن يواف ستة الأشبار يعط لثلثى ذلك المقـ

دار