الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٦-
- 474
إلى البلوغ فهناك يكمل إنفاقه بلا خلاف ينقل
ديد بالشير لا أنظره يفيـ
د
والقطب قال ذلك التحـ لأنما اعتبار حال الناس بالأكل لا بالشبر والقياس إذ فيهم الأكول والقليل أكلا فكيف ذلك التطويل فليحكمن بنظر العدول في ذاك لا بقصر وطول لأن أحوال الزمان تختلف والناس والمكان هذا قد عرف وكسوة مع الفراش ثبتا على أبيهم ودثار في الشتا وما لمن ترضع ابنها وقد قام لها والده بما يحد أن ترضعن سواه إلا إن أذن والده وكان يكفيه اللبن وإن يكن والده ليس يجـ نفقة قيل لها أعطيه الولد دا أو اكتبى عليه حتى يجـ إن شئت تحبسين معك الولدا والتى تحضن أجر الخدمة بنظر الحاكم والجماعة وما لها أجر على مجرد كون الصبي عندها في اليد وقال بعض تنفقن ولو غدا إنفاقها عن الأجور أزيدا وقيل تنفقن أم الولد إن كان لا مال لديها في اليد وإن تكن موسرة فقد أتى في ذاك خلف العلماء مثبتا والأم أولى بحضانة الولد فأمهاتها إلى أقصى الأمد فخالة فجدة أم الأب أب فأخته في النسـ فعمة بعد غبنت الأخ ثم فتاة أخت فأخ ولو لأم الشقيق ثم ذو الأب ثم أخو الأم بحسب الرتب فالعصـ ثم الوصى بعدهم به فهذه أحوالهم مرتبه وليبد بالأسن إن تعددا أهل المراتب التى قد عـ ومن يكن أشفق منهم بالولد يقدمن على سواه إن وجد والأب بعد الأم قيل أولى ممن ذكرنا قبله في الأولى وبعضهم يجعله بالذكر من أمه أقدم مهما يثر
يقدم
ثم
ب
ددا