سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٧

-

475

—

لأجل تعليم والتربية فالأم لا كالأب في ذى الصفة أما بقية النسا فأقـ دم لذاك من باقى الذكور يحكم وابنة أخت وأخ فالأخرى أولى وقيل بنت الأخت أحرى ومن تكن سفيهة فما لها حضانة وبعضهم أنالها وعل ذا إن كان فيها للولد بعض صلاح فالصلاح المعتمد وان تكن قد سقطت لعذر كسفر أو مرض مضر الدر على من قد رضع غزال ذاك العذر بعد وارتفع فإنها تعود إماما سقط من أجل تزويج فلا يعود قط على الشهير والذي يلغيها بدون عذر لا رجوع فيها

أو

عدم

وإن يسافر الولي وابتعد مستوطناً مقدار ستة فصاعدا كان له أخذ الولد وما عليه من حضانة تعد إلا إذا سافر من كان حضن مع الولي وهناك قد قطن ومن يكن لامرأة تزوجا وعندها ابن لديها درجا يعلمه فعزله ليس يجد وهكذا إن كان عنده الولد والأم والجدة أيضاً كالولد لا يجدن إخراجها ولا تجد والأب مهما كرهته يعزل وقيل لا إلا لضر يحصل والقطب فى النيل يقول المذهب تعزل أمه ويعزل الأب وقيل إن كانت وضيعة فلن تدرك عزل أبويه في السكن إلا إذا ما بان ضـ فإن صرف الضر مما يلزم والأم أولى بابنها إن طلبت إرضاعه بنفسها وما أبت لو أنه من غيرها كان قبل فأمه أولى به أن تشتغل ولو أرادته بغرض أجرة كأجرة المثل على ذى الصفة وقيل إن مرضعة له حصل بدون أجر أو بأجرة أقل فإنما والده فيما ذكر مخير وجاء في قول أثر بأنه إن كان مع أبي أبيه من

منهم

يرضـ

عه له بدون ما ثمن