سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٨

- 476 -

فأمه أولى به إن طلبت كأجرة المثل وفيه رغبت وبعضهم قال الخيار ثما للأب إن أراد يعطى الأما وإن يجد مرضعه معها بلا أجر فإن حقها قد بطلا وما على من الرضاع استؤجرا دهن وتمريخ وتكحيل جرى والأم أولى بابنها حال الصغر بالبنت في قولهم وبالذكر حتى يطيق لبس ثوبه الذكر وغسله ليده من القذر وبعضهم يقول حتى يصلا من عدد السنين خمساً مكملا والبنت حدها زواج ياتي لو بلغت من قبل ذا الميقات وقيل حتى يعقل الخيارا فيجعان من بعد حيث اختارا ومن لغير ذى الصلاح اختارا فإنه لم يعقل الخيارا وفى ابنة تختار عند الأم طوراً وطوراً مع أبيها الشهم أيها أو أمها لا تعضل مع وإنني في هذه المسائل يعجبنى رأى الصلاح الشامل اعتبر الأصلح للمحضون من أمه وأبه المصـ ورجل عبداً رضيعاً وهبا أو باع أو بغير ذين أذهبا

فإنها حيث تريد تجعل

ـلا

ون

يلزم أمه إذا لم يقبـ من غيرها الإرضاع لا يعطلا ويؤخذن بائعه بما ذكر لأنها ملك له قد اسـ

كذاك إن كانت عتيقة ولم يقبل سواها فعليها قد لزم وهذه الأحكام شأن الآدمي ولا كذاك الحكم في البهائم فإنها تذبح ثم تؤكل وإن تمت فالأمر فيها أسهل ذو الحكم مع أهل الصلاح الكمل

والابن إن كان يتيماً فليلى

ع

يباع من أمواله ويدفـ يلزمه كذاك في ما

بقدر

لأمه إنفاق شهر يجمع ديونه أيضاً بلا توقف ولا يباع الشيء قالوا كله لكن بقدر حاجة تحله إلا إذا ما حيواناً كان ذا أو كمتاع فليبع لينفذا