سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٩

477 1

-

وجـ

ـلا

ـولا

دم

ـــدة للأم مهما طلبت تحضن ابن بنتها ورغبت لكن على بيع لداره وأن تنفق مما يحصلن من الثمن وقد أرادت جدة أم الأب تحضنه من ما لها والنشب فتسلمن داره فقيـ بأنها أولى بأن تعـ وقيل للأولى هنا يسلم لأن أم الأم فى ذا أقـ وهكذا إحداهما مع عمة إن طلبته دون ما مئونة والطفل خلقه ضعيف مذ بدا بنفسه ليس يقوم أبدا وحيث كانت الإناث طرا في طبعها الإشفاق صارت أحرى ويستحب كون حاضن الولد من ذات رحم ومحارم تعد أما الفتى فإنما حضانته ولاية وهكذا صيانته كابن أخ وابن لعم مخلص وهكذا المعتق أيضا والموصى وامرأة قد أنفقت الحمل غبان أن لا حمل فيها يدلى فإنها ترد ما كان خلا من نفقات أكلت وقيل لا وقيل إن كان بحكم حاكم ترده له بحـ كم جازم وقيل في الذي بلا حكم تزد وما بحكم قد مضى ما فيه رد وامرأة ترضع ابناً لرجل فغاب عنها وأنتنا بعجل تطلب للرباية الكائن فايحكم القاضي لهذى الغادة يحكم بالحساب لا في مال من غاب عن أهل له وآل

لكن

ة

يستثنين اذا حكم لغائب حجته متى قدم

وإن يمت في غيبة ذاك الرجل فتطلبن من وارثيه ما حصل

فإن يكن وارثه قد أنكـ

را حقاً لهذه الفتـ اة حررا فإنه يجيء بالبينـ ــة بنفي ما عليه فى ذى الصفة أولا فإنه يؤدى ما لزم لهذه على الذي قد اخترم وقيل إن القول قول الوارث عند يمينه لهذا الحادث ما يعلمن لها بحق من قبل ما تدعى فى مال ميت رحل