سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٠

478 -

وإن تكن أم اليتيم جاءت لحاكم البلاد في الرباية فإن للحاكم أن لا يدخلا في شأنها ويسكتن مهملا وامرأة قد طلقت و تطلبن لآلها كراء منزل السكن فهو لها عليه إلا إن هم كانوا ببيتها فليس يلزم وقال بعضهم لها الأجور لو أنهم في بيتها يصيروا

وإن رأى عنه مكانا أرخصا فليكتريه لهم ليخلص ولا تكون البنت مهما احتلمت إلا مع الوالد حتما ألزمت إن كان حياً والد الفتاة وإن يكن صار مع

فإنها

أمهـ

ا تصير

الأموات إن لم يكن ريب ولا محذور وإن يكن ريب رآه الصلحا فمع ولى ثقة قد صلحا

مع

وما لها أن تخرجن بهـ

لو كان في وقت تصـ

ير بهم

لكسب عيش من بلاد لهم من غيرها أولى بحكم يرم

إلا إذا ما كان دون الحوزة أو دون قصر في مقال مثبت

وإن يكن ليس قريب للولـ

ــــد

وماله ولو بأجر يدفـ

فيتركن مع أمين في البلد

منه لأنه صلاح يقع

وإن يكن ليس له من مال غبيت مال الله ذي الجلال والمصطفى بالابن للأم حكم ما لم تزوج في حديث قد رسم ومن تكن لابنها قد قبضت بمونة من حاكم قد فرضت خدمته لها بذا بعض حكم وقال بعض لأبيه ما خدم وقيل لا يستخدمن له أحد إلا إذا كان صلاحا للولد وقيل للوالد جبره على خدمته وضربه إن نكلا يضربه ضرباً بمقدار الأدب غير مبرح إذا له ضرب والأم مهما أخذت الولد بالفرض من حاكم تلك البلد فخدمة الابن لديها تحسب من الفريضة التي قد تكتب وقال بعضهم يكون الولد عند أبيه في النهار يقعد