سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨١

479 -

لأجل تأديب وللتعـ

سليم

وعندها في الليل للتنويم وإن تزوج أم طفلة رجل متهماً تنزع منها بعجل لا إن تزوجت بمن لا يتهم بالبنت فالنزع لذاك ما انحته وقيل في البنت إذا ما خيرت وعند أمها لقد تخيرت وكونها عند الأب البنية أصلح فهي تجبرن عليه وهكذا العكس إذا ما اختارت كذاك أيضاً سائر القرابة وها هنا باب الحضانة انتهى فالحمد الله على أعطا المنهى

باب العدد

باب به أذكر أحكام العدد ومالها من غاية ومن مدد وتلزم العدة من تطلق لو أنها صغيرة تفترق لا يمكنن أن تلدن لصغر أو زوجها قد كان مقطوع الذكر والأنثيين وروى القطب الأجل لا عدة لتين عن بعض الأول كذلك الزوج الذي لا يولد له لاجل صغر قد يوجد لأنما العدة في النساء مجعولة قد قيل لاستبراء أرحام هذه النسا ورحم هذى برئ ما هنا توهم وهي ثلاث حيض للحائض ثلاثة من أشهر للفارض ولصغيرة وفى البالغة إن لم تر الحيض خلاف الأمة قط لو أنها لم تر حيضاً قد هبط وجاء في بالغة لم تجد حيضاً فلا تزوجن بأحد حتى ترى ثلاثة الأقراء أو تبلغ الإياس للنساء والقطب قال ذا هو المشهور في مذهبنا فخذ بذاك واقتفى وذلك القول بلا نكران هو اختيار ظاهر الديوان وقال بعض العلماء العدد لذاك عام كامل لا أزيد

فقيل لا تعتد بالأشهـ