الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٢-
- {A.
-
لكن بالثلاثة الأوائل
فلتتربص
منه تفوت الزوج عند القائل
دم
وحامل عدتها حتى تضع لو أمة أو ذات عهد قد وقع وإن يمت في بطنها الحمل فلا تنكح أو تلقيه منها مكملا وتنفقن الى وضوع يعلم لو أنه ببطنها يخترم وفي الكتاب جاء أن الأجلا إلى وضوع الحمل فيمن حملا كذاك في الإنفاق أيضاً حددا حتى يضعن حملهن وردا فإن يكن هناك شك حاصل وريبة فى أن هذى حامل فإن يكن ذاك لتأخير الدم عن وقته المعروف والمقـ تسعة الشهور وذاك لاستبرائها المذكور وبعدها ثلاثة من أشهر في قول بعض العلما بالأثر وإن يكن ذاك لداء ومرض أو أجل إرضاع هناك قد عرض فإنها تنتظر الإقراء على الشهير وإياسا جاء فإن تكن الى الإياس تصل فبالشهور الاعتداد يجعل وقال بعض بمضى السنة تحل إذ بها تمام العدة وإن تكن أسباب تلك الريبة هو احتباس البطن في ذى المرأة فقد روى القطب لنا في الأثر قولا عن ابن الحاجب المشتهر لا تنكحن إلا بعيد أقصى مدة وضع وهو خمس تحصى خمس من السنين فيما قد شهر وقد روى أربعة عن ذي بصر وقال بعض العلما بسبعة وأنها عند انتهاء المدة تروجن بمن لديه تنفق لو بقيت ريبتها كما سبق وإن تكرم الريبة قبل المدة زالت تزوجت بمن أحبت وهو سوا في هذه الحالات فارقت الحليل بالممات أو بطلاق أو سوى ما ذكر أو كان ذاك من زنى فيها جرى وذاك مهما كانت الريبة هل تحرك البطن بريح أو حبل أو نحو ذا وإن يكن تحققا وجود حمل وبها تعلقا