الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٣- 8^1
عدتهـ
حكما
فلا تحل أبداً حتى تضع بدون ما خلف هناك قد رفع وقيل أقصى مدة الحمال عامان عن أصحابنا الأقيال فيلحقن بزوجها المطلق في دينك العامين بالتحقق وذاك إن لم يك قد تحققا بإنما الابن هناك سبقا فإن يكن من قبل هذى المدة أبدى تحركا ببطن المرأة فإنه لأول ولو نزل من بطنها من بعد عامين كمل وإن يكن من بعد عامين ظهر له حراك فابن أمه استقر وقال بعض يلحق الأول ما لم يك بالطلاق فيهم حكمـ ومن توفي زوجها لو كان لم يدخل بها أربعة الشهور تم وعشرة الأيام نص به القرآن في الأحكام وذاك إن كان حليل الغادة تمكن منه صفة الولادة وإن يكن حليلها طفلا صغر أو أنثياه قطعا مع الذكر فما عليها عدة لموته وقيل للمقطوع بعد فوته وان يكن مات بأثنا الشهر تعمل بالهلال فيما يجرى أى ما يجى من أشهر وتكمل للعد من آخر شهر يحصل وإن يمت من بعدما الفجر انتشر فيومها تلغيه في بعض الأثر وقيل من وقت ثوى فيه الرجل تحسب لا تلغى لشيء لو يقل قال الإمام القطب حينما ذكر وذا هو الصحيح عندى المعتبر وحامل عنها توفى فالعـ أبعد وقتيها على القول الأسد أي وقت وضعها ووقت الأشهر والعشر في مذهبنا المطهر وذاك قول قد روينا عن على وعن فتى عباس المبجـ وفيه جمع دون ما تجادل بين عموم آية الحوامل وآية الموت وصحبنا الغرر قالوا به رواه عنهم الأثر وقد أتى عن فقها الأمصار ومالك والجم عن أحبار كذاك أيضا عن أبي هريرة ومعظم من علماء الأمة
دد
ام 31 سلاسل الذهب)
-
ــل