الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٤-
482
-
الحمل لما في الآى جاء من عموم
علما
عدتها أن تضع أجلهن أن يضعن الحملا لو كان ذاك في الطلاق يتلى ولحديث جاء في سبيعة إذ نفست بعد الحليل الميت بنصف شهر فاتت للمجتبى قال حللت فانكحى من رغبا والفخر قد قال بما قد رسما لأنه يعلم أن الرحما بريئة بوضعها فليس من فائدة تكون في طول المزمن وإن تك الأشهر تمت وبقى في بطنها الحمال لم ينزلق فليس فيها من خلاف وجدا بأنها ليست تحل أبدا وفى مقال قد أتى عن الحسن وشيخ سيبويه حماد الفطن بأنها ليست تحل إلا من بعد طهر من نفاس حلا د هذه الروايه وقد يرد أولات أحمال بنص الآيه قال أبو عبيدة الحبر العمل على الذي عن ابن عباس نقل هو مقال الله في كتابه في آية الوفاة قد أتى به وهو الذي قد أخذ الأصحاب به وفيه ظهر الصواب وما أتى فى شأن الأسميه فرخصة من يد البريه تقيدن آية الحمال بغير موت في كلام العالي تقيدن في المقال العدل وآية الموت بوضع الحمل لو أنه قد زاد عن أربعة من أشهر وعشره المحدودة ومن توفي زوجها عنها فما نفقات أو كساء لزما
4.
من
والخلف في السكنى فبعض جعلا سكنى لها وبعضهم يقول لا وقيل للحامل انفاق جعل لو أنها مميتة وقت الأجل لأنه مثل ضمان لزما مال من تخرما
تأخذه
من
واعتبر الأخير في الوضع متى تعدد الجنين في بطن الفتا فلاتتم عدة للمرأة أو تضع الأخير من ذرية وأمة ليست بذات حمل فإنها من بعد موت البعل