سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٥

483

—

تين

تعقد نصف عدة الحرات بلا زيادة عليها تاتي

شهران

هران ثم خمسة الأيام فذا

وإن تطلق فبحيض

هو النصف على التمام

عدتهـ

لا زائد عن تين

وإن تكن بأشهر تعت

د

فالش

ـهر

ثم نصفه لا تعدو

وزوجها له طلاقان إذا طلقها ليست تزيد فوق ذا وقال بعض إنها كالحرة في عدد الطلاق ثم

وللكتابية ثلث حرة

مس

المعدة

ـلمة يكون حكم العدة

تعده

وفى الطلاق طلقة منفرده تبينها من زوجها مـ فلا تحل للحليل الأول أو تنكحن غيره من رجل وحيضة تعتدان بالحيض وبالشهور فبشهر ينقضى وعدة الوفاة شهر كامل وأربع العشر له تواصل وبعضهم يقول مثل الحرة تكون في طلاقها والعدة أما الديات فلها الثلث على اتفاق صحبنا أولى الرشد وقيل كل أمرأة لا يقع لها تراث من حليل يصرع عدتها للموت بالأقراء إن يكن المحيض فيها جائي وإن تكن صغيرة أو تاركه ثلاثة هور دارکــــــــه والحكم في الطلاق للحرات لو من رقيق الطـ لاق آتي ثلاث طلقات وتطليق الإما ثنتان لو قد كان من حر سما وذاك فيما عندنا والحنفى ومع على وابن مسعود الوفى

معتب

من

الشر

في صحة الإفتاء

فإنما الطلاق بالنساء وقد روى عن ابن عباس الأبر يرفعه إلى الرسول من مضر إن الطلاق بالرجال والعدد تكون بالنساء هكذا ورد المعتبر

قال الإمام القطب في هذا الخبر لم يثبتن في الصـ حيح وقال بالأول نجل ثابت ونجل عباس من الصحابة فلا تبين عند هذين الأمه ولا الكن ابية تلك المجـ

رعه