الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٦-
- 484
-
سلمة
إلا بطلقات ثلاث عدت وذا كمثل حرة مس الرقيق فبثنتين تبن
من مسلم حر وأما إن يكن
من
أمة وإن يكن قد مات زوج ودون شهرين مضت وخمسة قد عتقت فلتبن فوق ذا إلى أربعة وعشر أيام تلا كثرة إذ حرة ذى أمست قبل تمام مالها من عدة وقيل بل تتم شهرين فقد وخمسة لأنه حين افتقد قد مات عنها وهي من صنف الإما وان ہيں حمل بها من بعدما فإنها لأبعد الوقت ترجع أو لوضعها المبين
ين
على خلاف لهم تقدما في عده الحامل مهما عدما ومن يطلقها برجعى وقد حاضت أقل من ثلاث في العدد أو بقيت أقل من ثلاثة من أشهر أن تك كالآيسة وبعد ذاك الحال قد ذاق الردى من كان قد طلقها وافتقدا فإنها تنتقـ ا تنتقلن في الوقت بلا بناء لاعتداد الموت لأنه مات وتلك الغانيه في حكمه بدون شك باقيه فلو يشا راجعها حتى لقد تأخذ إرثاً منه في هذا الأمد وفى الذى عن بعضهم قد يرفع بأن ذي الفتاة ليست ترجع لعدة الوفاة بعد هلكته إذ مات وهي لم تكن بزوجته كمثلما لا ترجعن الى الورا إن يكن الطلاق بائناً جرى وإن تطلق أمة لو بائنا فإنها تنتقلن بالبنا لعدة كائنة للحرة وذاك مهما عتقت في العدة وطفلة إن بلغت في العدة تعتد بالأقرا لتم المدة بلا بناء لاختلاف الحال ما بين الأخير والذى تقـ كذاك ذات الحيض مهما طلقت فأيست في عدة تحققت ثلاثة من أشهر تعد بلا بناء عند ذاك يدو وأمة صغيرة تطلق عدتها شهر ونصف يغلق
دما