سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٧

485

مس

ء

ـدد

هور

فإن تكن قبل التمام عتقت تبنى الى ثلاثة تحققت وإن تكن قبل المضى تحتـ فإنها تجددن كما علم ثلاثة القروء من دون بنا فإن يمت ولم تتمها هنا تجددن عدة الوفاة أربعة والعشر بالإثبات فإن يبن حمل بها ويشتهر فأبعد الوقتين هذي تنتظر ومن يطلق زوجة تم يزد تبنى على ما قد مضى من العدد وقيل من طلاقه الأخير تستأنفن عدد المشـ وإن يكن راجعها فطلقا فإنها تستأنفن مطلقا لها أم لم يمس أصلا بدون ما خلف هناك يتلى ويحر من عليه قصد الضر برجعة وبطلاق يجري وامرأة إن لزمتها من جملة فالاعتداد يوجد بحسب الترتيب أولاها فما يلى إلى انقضاء ما قد لزما لو كان بعضهن بالأقراء والبعض منها بالشهور جائى وقال بعض العلما تجزيها واحدة لكل ما عليها وإن تطلق حائض فاعتدت ثلاثة الأشهر بعد الطلقة ولم تكمل في شهورها السرد ثلاثة من القروء بالعدد وحسبت بأنه يجزيها ولزواج عقدت عليها بعد ثلاثة شهور منهدم تزويجها وفاسد ولا يتم يازمها تجديد تلك العدة وتحر من قطعاً إذا ما مست وإن ثلاثة القروء كملت في الأشهر الثلاثة التي خلت جاز على مقال من لم يجعلا في العدة النية شرطا أولا كذاك إن في عدة الوفاة تعتد بالأقرا إلى الفوات ولم تكمل في الذي قد مرا أربعة من أشهر وعشرا وقال بعض العلما إن تمت جاز ولو كانت خلت من نية وإن على حد الإياس زادت ثم رأت فيها دما كالعادة