سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٨

—

486

صلت وصامت في مقال رسما وقيل ما للحيض حد علما ومالها تلغيه لو قد وصلت تسعين عاما أو عليها قد علت فلتتركن للصـ وم والصلاة ولتعطة حكم المحيض الآتي

من

طلقت

النساء

ــذا

وقوله سبحانه واللائى يئسن من حيض من فإن معناه الأولى لا يأتى لهن داك الدم بالبتات ومن يقل بغير ذاك قالا بعد إياس حالا فجعلت عدتها بالأقرا والدم يأتى كان مستمرا يأتي بوقت تلكم الأقراء كحالها قبل إياس جائي فإن تكن تزوجت بما ذكر فباطل نكاحها لا يستقر إذ ليس من بعد الإياس أصلا حيض ولو كان عليها حلا وإنه إن مسها على كذا فهي حرام أبدا فلينبـ لا سيما إن كان يأتيها الدم بغير أوقات قروء تعلم وإن يكن ما مسها تجدد بعد تمام أشهر تعدد وإن تكن ثلاثة الأشهر قد تمت بأقراء لها كما تجد جاز على مقال من لم يجعل للعدة النية شرطاً منجلى إلا بان هذه بنية جاءت ولكن أخطأت ما تمن والمستحاضات فتلك تحسب أيام ترك لصلاة تجب حيضاً فإن تمت ثلاث حيض تزوجت بمن به قد ترتضي ورجل من زوجتيه طلقا واحدة إذ بالطلاق نطقا وعين من طلق منها ما علم حتى توفي بعد ذاك واخترم فليعتدن عدة الوفاة وعدة عن الطلاق الآتي ددنا لعدة الوفاة يعتـ والقطب قال الحق أنهنا والخلف في العدة قيل لا تصح إلا بنية وقصد متضح فمن تربص بعد موت الزوج إلى انقضا العدة والخروج وبعد تطليق بدون نية تعقدها في نفسها للعدة