سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٩

-

487

-

فهى

ــد

فمالها التزويج أو تعتدا بنية قبل اعتداد تبدى لأجل فرض عدة فلا تتم عدتها إلا بقصد منبرم وإن نوت من وسط من عدة فرش حسين من يوم تلك النية وبعضهم رخص أن تزوجا إن كان وقت الاعتداد خرجا ولو بدون نية كما إذا تنوى اعتداد الطلاق نفذا أو غير تطليق فيخرجنا خلاف ما قد كان تنوينا قال ابن يوسف الإمام الكامل إني بهذا القول أيضا قائل لأنما العدة للنسوان عبارة معقولة المعاني لأنها استبراء حال الرحم وذاك موجود بلا توهم إذا تقضى القدر المحدد لو دون نية لديها تعقـ كغسل نجس في الصفة يكفي لطهر لو بدون نية قال وإنها تفوت البعلا ويقطع الميراث أيضا أصلا إذا تقضى القدر لو دون نية لذاك تصدر وقيل تستأنفها إن لم يكن شهودها في ذاك ممن يؤتمن وهو اختيار ظاهر الديوان حكاه قطب العلما الأعيان والزوج إن كان لها قد أخبرا بفرقة أو بطلاق صدرا فإن أمينا فكمثل الأمنا هود قوله إن ببنا وإن يكن في القول لن يؤتمن! فكش هود لم يكونوا أمنا وقيل تستأنف ما قد ذكرا من حينما كان لها قد أخبرا ولا تصدق الفتاة في انقضا عدتها إن قالت الوقت مضى في دون عشرين من الأيام وتسعة تمضى على التمام وذاك مع معتبر الأقراء بالحيض لا با اطهر للنساء فمع تمام ثالث الحيضات فإنها بانت من العـ لو لم يكن فى ذلك الوقت حصل لها سوى طهرين عن بعض الأول فما عيها بعد أخرى الحيض تنتظر الطهر إلى أن ينقضى

بينهم

من

الشـ

دات