الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٠-
488
-
فإن في التسـ عة والعشرين ثلاث حيضات إلى طهرين
مع من يرى أن أقل الطهـ
عشر وحيضها ثلاث تجرى
قطت
وذا المقال فهو الصحيح لو هناك أقوال سواه قد رووا وإن يكن آخر طهر طلقا فإنها في الانقضا تصدقا إذا تقضى تسـ من حينها لا دون هذا القدر عة مع شـ وذات رجعة تقول حضت أو أننى طهرت أو أسـ أو حامل أو عدتي قد انقضت تصدقن بلا يمين فرضت كذاك في مسألة العشرين والتسع تقبلن بلا يمين فليحكمن بقولها وليقبل شأن تزويج بغير الأول وهكذا في أول والرجعة والنفقات هكذا والمتعة كذاك في جواز وطء البعل إن لم يكن طلقها من قبل وغير ذا من كل حكم غيرا بطهرها وحيضها إذا جرى كذاك أيضاً كونها في العدة أو أنها قد خرجت من مدة ما لم يين خلاف ما قد تذكر فإن بين فالق ول منها يهدر ومن يطلقها الحليل واحدا أو اثنتين بتها لا زائدا سنه فمكثت بعد طلاقها أو زائدا عن سنة مبين انقضاء عدة فيها أرتمت عدم
فمات من طلقها فزعمت
4_
فإنها وارثة للرجل في الحكم وهو الإرث منها قد يلى
ماتت في خلال المدة
انقضاء العدة
ويدعى عدم
إن هي مستصحب الأصل وإن أقرت هذي الفتاة بانقضاء العدة
فليس من إرث إذا لها سمع أو شهد العدلان فيما قد وقع هدوا بقولها لقد تناهى العدد
أو رجل وامرأتان شـ