سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩١

1

- 489 -

أحكام العدد

وإن من زوجته قد طلقا رجعية ولم يكن قد أغلقا فما لها من بيتها أن تخرجا إلا إذا أمر لها قد أزعجا

ولم يكن بد من الخروج لها فما فى ذاك من تحريج وتظهر الزينة للزوج عسى أن يرجعن لوصلها وتأنسا وبائن من الخروج تمنع وهكذا عن زينة تمتنع

لان

كالكحل والسواك والخضاب وغير ما قلناه من أسباب إلا إذا كان لعذر حاصل ولا تشاربه ولا تؤاكل وهكذا لا يتداخـ إلا إذا ما كان باستئذان ومن توفي زوجها فتمنع من كل زينة وطيب يقـ وما لها الخروج من حيث تحد إلا لأمر لا تلاقي منه بد وتلبس السواد في الألوان لأنه علامة الأحزان وما لها أن تلبس الخلخالا أو خاتماً ولا سوارا حالا ولو نحاساً ثم من وصول حمامها تمنع والدخول وما لها تطيب تبخـ بالطيب كل ذاك عنها يحجر أو تمتشط بدهنها المطيب كذلك الحنا له لا تصـ وكتم وكل ما يختم كبيرة تكون أو صغيرة وحرة أو أمة مقهـ وهكذا مشركة إذا ترك لها حليل مسلم عنها هلك ولو أبت منه وصارت تنفر

في رأسها والطيب منه يظهر

وره

دم

فإنها على الحداد تجبـ وزوجة المفقود مهما يحكم عليه أنه احتسى للعـ جاز لها تزين كمثلمـ لها يجوز قبل حكم أبرما اذ عن يقين موته ما حصلا لأجل ذا جاز وبعض قال لا كذاك في المشركة الخلف ورد فقال بعض ما عليها أن تحد وعدم الزينة فهو يشرع لامرأة عنها الحليل يصرع