سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٢

- ?9 -

والقصد من ذلكم الإبعاد عما له الفتاة قد تراد وإن تك احتاجت إلى اكتمال في عينها لمرض في الحال جاز لها ليلا ولكن تمسح ذلك في النهار حين تصبح والمنع في الحديث محمول على وقت النهار فهو فيه حظلا الأنما النهار وقت الروية فمنعوا فيه وقوع الزينة لو أنها لم تقصد الترينا وقد أبيح الليل أن ضرعنا لأنه ليس به من روية فالامتناع من ظهور الزينة وقد أتى فى خبر منقول قال اجعلى كحلك وقت الليل وبالنهار عنك فامسحيه وهو صريح في الذى نحكيه والنووي قال إن الأولى أن تتركن كحلها لو ليلا لو أنها قد خشيت على البصر فإن تكن قد فعلته لضرر تمسحه وقت النهار وذكر رواية بالمنع أيضاً في خبر لو أنها قد خشيت مالك بالإطلاق ما كان ذكر وعنه جاز للفتاة إن تكن خافت بما لا طيب فيه يجعلن وهو مقال الشافعى الجليل مقيداً ذاك بوقت الليـ ولا يحل لفتاة أن تحد على سوى الحليل لو أبا ولد فوق ثلاث من ليال واستدل منه على أن الفتاة لا يحل أن تتركن زينتها وتعتزل حزنا لتطليق ونحوه حصل وفي رواية يجوز ما لها لموت في أبيها قد وقع

3

لذا

حجر

ــل

سبعة أيام وغير الوالد ثلاثة الأيام دون زائد قالوا ولو صح الذي هنا ذكر كان خصوص الأب في هذا الخبر من العموم خارجاً لا يدخل لكن ذاك مرسل أو معضل ومن يطلق حائضاً فيندب بأنه من إرثها لا يقرب يوماً لما علمت بعد مضى تسعة عشرينا وذاك مع معتبر الأقراء بالحيض لا بالطهر للنسـ

تسن

L

للنساء