سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٣

-

0 491

—

أو بعد تسعة من الأيام إلى ثلاثين على التمام مع من يرى أقراءها الأطهارا وذاك قول قد غدا مختارا مع صحبنا كمثلما لنا مضى كذا روى القطب الإمام المرتضى إلا إذا عدم انقضاء العدة بان بقولها بتلك المدة وان تكن قد دخلت في العدة فعدم الخروج أصل المرأة من ذاك إلا بدليل قد يصح فإرثها ليس بحرم متضح وحيضة قد طلقت فيها فلا تحسب من عدتها فلتهملا ببدعة مقصودة كأن عمد تطليقها وهى بحيضها النكد

للنساء

أو بالطلاق يتهاوننا في حيضها ثم يطلقنن على مساواة لديه وافقا حيضاً لها أو كان طهر أو نقا رور يدها من تحت قدمها فى غسلها إن تأت تأتي من حيضة ثالثة بماء مطهر يبـ باح تفوت من طلقها وزال ما قد كان من توارث بينهمـ وأصبحت لغيره حلالا وذاك عند الأكثرين قالا والمترب كاف عند عدم الماء كالعجز عن مسيسه لداء إن لم تكن ضيعت التطهرا حتى لها وقت صلاة غبرا إن أفرغت ماء فويق الراس تفوت من طلقها وتبرا

وإنها تفوت مع وقال بعض بتمام الأقـ

أناس

وبتهاون بغسلها إلى أن خرج الوقت المسيس حللا وامرأة بعد طلاق وقعا حاضت لحيضتين ثم ارتفع وقد دنا إياسها فقيل لا تنكح زوجا غيره من الملا أو تبلغن حد الإياس الآتي ثلاثة ميق اتها المقرا للحمل تسعة الى أن تفنى

حتى ترى ثالثة الحيضـ

فتقع

دن بعد ذاك أشـ

وقال بعض تتربصـ

ات

هرا

نا

وبعدها ثلاثة.

من

أشـ

ـهر

إلى تمام عامها المقرر