سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٤

-

- 492

—

ولتتزوج بعد د ذاك من تحب وهكذا إذا الإياس ما قرب

من بعد حيضتين فالخلف كما قلناه فيما قبلها تقدما كذاك إن حاضت لحيضة ولم تأت لها ثانية ثم انصرم قاربت الإياس في ذا الأمر أو لم تقاربه الخلاف يجري وإن تكن من قبل تطليق جرى كانت تحيض كل وقت قـ لو مرة واحدة ولم تحض من بعد أن طلقها ذا ورفض فقال بعض تخرجن بالسنة وقيل لا بل بتمام العدة إياسها لو وقتها قد يستطل

تصل

وهي ثلاثة القروء أو تصـ

د

ثلاثة من أث

هر تحـ

درا

دد

ـنه

ومع بلوغها الإياس تقعـ وإن تحض قبل الطلاق ثم لم تحض بعيده لداع كسقم أو كرضاع إن هذى تنتظ ثلاثة من القروء لتمر حتى يزول السبب الذي منع لحيضها فإن يكن هذا ارتفع وما أتاها الحيض فى ذى الآونه فلتكملن من زواله سـ وإن يكن بعد الزوال قد أتى فتعملن منه بما قد ثبت وقيل عدة التي قد ترضع ثلاثة من القروء أجمـ لو أنها قد مكثت سنينا فإنها لا تخرجن يقين وقيل إن لمرض تأخرا فس نة من وقت من قط ليق جرى ومن تكن عادتها في السنة ليس يجيهـ غير مرة فهذه عدتها لا تنقضي إلا إذا حاضت ثلاث حيض ـد أشهر تعت

ثلاثة

من

الحيض

أو أنها بعد إياس يبدو وحامل تفوت زوجاً مطلقا بوضعها أول ابن زلقا

وقيل بل بوضعها للثـ

إن كان في حمالها اثنان

آخر من الولد حل لها التزويج من أى أحد

وبوضوع

والقطب قال آخر القـ

ولين

عندى هو الصحيح من هذين

الأنما العدة في النساء كمثلما قدمت لاسـ

ستبراء