الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٥- 493
-
فتلكم الحامل للاثنـ
فإنها في عدة لعـ
ين
دم
خينا
ما لم تضع لآخر الابنين
براءة قطعاً لذاك الرحم
وتذهبن عن زوجها المطلقه إن أسقطت لمضغة أو علقه وأصبحت لغيره حلالا لا دون ما كان به قد قالا وقال بعضهم تفوته بما ليس يذوب إن عليه صب ما بأن يصب فوقه في الكف لو ذاك وقال بعض لا تحل أصلا إلا بما مصـ ورا تدلى أما فوات البعل فهو يحصل بمضغة علق ة إذ تنزل وقيل لا تحل أو تفوت قط إلا إذا مصوراً منها هبط وإن تكن قد ولدته غيرما مصور من بطنها قد ارتمى ثلاثة من القروء أو أجل ثلاثة من أشهر لها جعل وإن يمت في بطنها الابن ولم يخرج وأشرفت على حال العدم فالخلف هل يجوز إدخال يد إليه لو من أجنبى أبع ويخرجن لسبب الضروره أو إن تلك فعـ لة محجـ الأول قطبنا الأبر وفيه قول غير ذاك قد أثر بأنه يجوز للمرأة لا لرجل ولو أجاد العملا وقيل للمرأة جاز والرحم من الرجال لضرورة تلم وإن يكن في بطنها الابن صرع فلا يجوز أن يقطعن قطع خشية أن تموت أمه ولا يجوز فيما قيل أن تستعملا دوا لكي تسقطه خشية أن يكون فيه غيره قد استكن وقال بعض إن ما قد ذكرا فكله لم يك شـ يئاً حجرا وإن تمت والابن حي قيل لا بشق بطنها لكيما يفصلا وقال بعضهم يشق البطن إن هلكت وينزعن الابن وامرأة تعسرت وما حضر لها سوى أجانب من البشر فليعصروها بردا يخالف ما بين طرفيه يقول الواصف
وصحح
"
وره