الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٦- 494 -
وفوق حمل يضعوه مما يلى لصدر يزموه حزما وجائز أن تدخلن القابله يدا تسوى الابن مما عن له إلى الوعا لتخرجنه متى لم يسهل الأمر سوى بما أتى وتدهنن يدها إن أدخلت لها ولا جناح فيما فعلت وليس من بأس بان يباشرا محرمها إن أمرها تعرا وما له يباشرن للعـ ورة لو احتست لجرعة المنية وقيل بل يباشر العورة في ما خيف عنده حصول التلف إن لم يكن من ذاك بد جـ وبعضهم للأجنبى و للأجنبي وسا إتيان ذاك إن يكن قد وقعا والرحم المذكور قبله ولا تحرم بالفعل الذى قد فعلا وامرأة في عدة تخترم أى عدة من الوفاة تلزم
فيجعل الطيب لها مع فإن حكم ذلك الحـ
ائي وذاك عند
الكفن
داد
عدم
النساء
ومن حنوط هذه لا تحرمن قد زال عنها بممات بادي
وامرأة في بيتها تعتد ما له بأن يخرجها ويرغما
تقعد فيه لتمام العـ دة فتخرجن ان لم تكن من رجعة وفى الكتاب قال لا يخرجنا إلا إذا فاحشة فعلنا وهو الزنى وهكذا إن شتمت له وآذت وله قد ألمت وجاز للمميتة الخروج من بيت لها لأجل داع كان عن لكنها ليست تصلى إلا ببيتها ولا تنام أصلا إلا ببيتهـ ا فبيتها غدا موضع حبس لبلوغها المدا ويأمر الولى الصبية بأن تحد في زمان العدة
لا تلبسن الحلى كالمعصفر ولا تبخرن ولا تعطـ كمثلما بالطهـ بالطهر ــــر والصلاة يأمرها وسائر الطاعات وهكذا ذات الجنون تؤمر بأن تحد لحليل يقهر كمثلما ذكرت في الصبية إلى تمام مدة العدة