الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٧-
- 495
-
باب به أذكر للطـ
باب الطلاق
لاق
أحكامه واسعة النطاق
وإنه حل الوثاق الجائى في لغة العرب العرباء وهو بمعنى الشرع حل عصمة ما بين زوجين وفك عقدة وذلك الطلاق لفظ جاهلي قرره الشرع بلفظه الجلي روى لنا القطب الإمام العلم قال إمام الحرمين الأقدم إن الطلاق لهو أنواع علم فمنه مسنون ومنه ما حرم ومنه مكروه وواجب وما يندب والكل بنوعه سما أما الحرام فطلاق البدعة وهو الذي يوقعه في حيصة كذاك في طهر أتاها فيـ أو مرتين هاهنا يأتيه أو زائداً بلفظ ة واحدة يلفظ للط لاق أو زيادة وذلك المكروه تطليق الفتى لزوجه بغير داع قد أتى المرأة ورغبة منها وحسن العشرة وواجب الطلاق فهو صور منها مع الشقاق حين يصدر إذا رآه الحكمان فيما قيل يكون واجباً محتوما ومنه تطليق ولى المفتق زوجته من بعد ما تم الأمد والندب فالتطليق للحليلة وهي التي لم تك بالعفيفة وجائز وهو إذا ما كان لا يريدها لنفس ه ويقبلا ولا تطيب نفسه أن يحتمل مؤنتها لما يحس من ثقل فصرح البعض من الحذاق
مع
استقامة لحال
د
بعدم التكريه للطـ
لاق
ـور
أما طلاق السنة المعتبر فهو طلاق واحد يقـ يكون في طهر به ما جامعا هذا هو السنى مهما وقعا فمن يشا طلاقها فليعتزل في الطهر عن جماعها فلا ينل بذكر في فرجها أو في جسد ولا يمس فرجها قط