سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٨

-

- 897 -

ولا يغيرها ويترك النظـ لباطن من فرجها وما ظهر وما له أيضا بها التلذذ فإنه جميع هذا ينبذ وقيل ما عليه من شيء حجر الاجماع كان في الفرج الموضر وقيل بل يعتزلن طهرا أجمعه من قبل حيض يطرا حتى تحيض هذه فتطهرا تم ليطلق بعد ما قد ذكرا تطليقه واحدة من بعد أن تغسل من حيض لها ومن درن فإن يشا تطليقة أخرى لها طلقها بعد وبت حبلها إن غسلت من المحيض التا طهر الطلاق عقب الغسال ثم إذا ما اغتسلت من حيض أخرى دهاها هاهنا بطلقة ثالثة من عقب اغتسال إن شاء ذا ولم يكن مبالي ثم تحيض حيضة فإن ترد تزوجت بمن تحب فى البـ فإن يطلقها الحليل الثاني حلت لأول بلا تـ قال الإمام القطب ما قال هنا فإن ذا مذهب بعض صحبنـ وقال بعضنا ومالك العلم

ولأبي حنيفة أيضا

دد

لد

راني

دة

بأن من شرط طلاق السـ نة أن لا يكون ملحقاً فى العـ لها طلاقاً آخراً بقصد قال وذا هو الصحيح عندى وذاك مبنى على أن العـ تحسب من أول تطليق وجد وقال والصحيح أن العددا تحسب من آخر تطليق بدا وإن يطلقها بطهر قد حصل تطليقتين أو ثلاثا أو أجل فهو طلاق بدعة وقد زجر عنه النبي المصطفى وقد حجر وغير حائض لها يعزل شهراً وبعده الطلاق يجعل فإن يشا تطليقة أخيره فبعد د شهر يفعل المذكوره وهكذا إن شاء بعد أخرى يوقعها كمثلما قد مرا وقال بعض يعزلن الحائضا إن شاء أن يتركها ويرفضا في حيضها فقط لا من قبل ويجعل الطلاق بعد الغسل