الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٩—
497
تطلقنا من أول الشـ
هر إلى أن يفنى
وغير حائض متى يشا طلقها بدون ما عزل بشهر قبله تقدما وحائض من بعد ما أن تغسلا طلاقها في قول بعض من خلا ولو تقضت مدة من طهرها بدون مس كائن أو شـ وقيل ذا فى أول من طهـ الحائض أو أول من شـ
هرها
هر
بقا
وجاء لن يندم من قد طلقا لسنة عن بعض من قد ومن يقل لحائض من زوجة إنك طالق طلاق السنة
فذاك غير واقع فيما نرى حتى تحيض الخود ثم تطهرا فتغسلن وقيل في الحين يقع من حينما لذلك اللفظ قطع وهكذا إن قال قد طلقت ك للسنة الغرا الخلاف قد حكى
وطالق لسنة أتت
تطليقت
ين أو ثلاثا فيقع
ذلك في الحين وبعض العلما يقول في هذي الفتاة كلما
حاضت وبعد طهرت فيقـ
أي كلما قال الط
من
لها طلاق أو يتم أجمع
لاق ثنتين أو إلى ثلاث راقى
وأحسن الطلاق أو أعدله أخيره أجوده أفضله فكطلاق سنة وقيل بل في الحين واحد طلاقها انفعل وغير مدخول بها يطلق في كل وقت عن ده يتفق إلا مع الحيض كمثل الحامل طلاقها في كل وقت حاصل حتى ولو بها دم تفجـ دم تفجرا لأنه لا حيض مع حمل يرى ومن يطلق في محيض المرأة فإنه عاص لرب العزة إن كان قد يدرى بحيض نزلا فيها وبالعمد الطلاق أرسلا فإن يتب راجعها وطلقا لسنة كمثلما قد سبقا وذلك الطلاق في المحاض في مذهب الجمهـ ور منا ماضي لقول خير الخلق لابن عمرا إذا وقع الطلاق في حيض جرى ويمسكنها إلى أن تطهرن من حيضها وتغسلا
يرد
(م 32 - سلاسل الذهب)