سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠٠

1

- 498 -

كنا

ثم تحيض ثم تطهرنا فإن يشا مع ذاك ذاك يمس ها خذا هو الذي يسن

وإن يشا طلقها من قبل أن قالوا فأمره له يراجع يدل إنما الطلاق واقع لأنما الرجوع في الوثاق عندهم فرع على الطلاق بحيثما الرجعة لا تـ كون إلا إذا الطلاق قد يبين وبعضهم يزعم أن لا يقعا في الحيض تطليق ولو قد أوقعا لما أتى في خبر كل عمل ليس عليه أمرنا رد بطـ وأمره بردها قد أشعرا بأن ذاك لم يكن معتبـ والقطب قال هذه المراجعه واجبة على الذى قد أوقعه لأنما الأمر مع التجرد يكون للوجوب في المعتمد

وأنه يجبر أن يراجعـ

قال بذاك مالك المحـ

إذ أبى من ذلكم وامتنع

ــل

را

قق وقال مبارة من يطلق

زوجته في حيضها ويمتنع من بعد ما طلقها أن يرتجع فالحاكم العدل عليه يحكم برجعة وذاك شيء يلزم قال فتى الحاجب إن هذا أبى أجبره حاكمنا وأدبا وإن أبى من ذلك الحال ارتجع عليه حاكم البلاد لا يدع وأشهب يقول ما لم تطهرن من ثالث الحيضات هذا يجبرن وقيل إن النهى عنه مخافة من طول الاعتـ والشافعي قال أيضا وأبو حنيفة بأن ذاك ينـ وإن ذاك الأمر الندب عرف وذاك قول لجماهير السلف والقطب قال الرد شيء قد يجب لكن بلا جبر عليه وأدب

بادي

والعقد للتزويج والمراجعه

داد

دب

لو في حيضها قد أوقعه يصح

من

تطليقة إذ نطق

وقد عصى من زوجه قد طلقا أكثر بكلمة أو كلمتين قالا لو أنه من قبل أن ينالا لأنه خالف أمر المسـ

نة

وقال بعض ليس من معصـ

ية