سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠١

- 499 -

إلا إذا كان ثلاثاً طلقـ

وقال فى الثنتين بالتـ

بمرة واحدة وأغلقا

کريه وفى الثلاث قد عصى باريه

ومن يطلق زوجة وما قصد واحدة ولا ثلاثاً فى العـ

ــدة

دد

عليه في مذهب أهل الدعوة

فإنه يحكم بالواح فاللفظ محمول على أقل ما عليه يصدقن لما أبرما لاق هي التي تثبت في الإطـ

لاق

لأنما واحدة الطـ وبالثلاث بعض قومنا حكم عليه وهو لاحتياط قد علم وحملوا اللفظ على أجل ما عليه يصدقن إذ تكلما وفي الطلاق بالثلاث إن وقع بمرة واحدة خلف رفع كقوله أنت ثلاثاً طالقـ كذاك إن في نطقه قد فرقه كأنت طالق وأنت طالق وأنت طالق بذاك ناطق فبعضهم ألزمه ه ما عقدا والبعض لم يلزمه إلا واحدا وهو مقال الظاهرية الأول وغيرهم رواه قطبنا الأجل قالوا ولو كبر شخص مثلا على الذي مات وقد ذاق البلا وقال في تكب سيره الا أكبر أربعا كذا أتاه لم يجزه ذلك أو يكبرا أربع مرات كما قد أثرا حجتهم. ما جاء في القرآن من إنما الطلاق مرتان وبعد ذا بالطلقة الثالثة جاء مصرحاً بنص الآية قالوا ومن يطلقن للمرأة بلفظة الثلاث أو بلفظة تطليقتين فهو مرة لقد طلق أي واحدة ولم يزد وما روى عن ابن عباس الأجل أن الطلاق عهد صفوة الرسل خلافة الفاروق واحد زکن

س

ثم أبى بكر وفى. وما روى أن زكانة لقـ

نين من

ــد

طلق زوجه ثلاثاً بالعـ

دد

في مجلس بلفظة واحدة وأن خير الخلق في الرواية

قال له راجع لها فإنما ملكت طلقة وذاك علما