الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠٢ـور
وأول القولين للجمهـ فيما رواه القطب في المأثور قال وقد أيد ما لنا ذكر أن حديثا لابن عباس الأبر ذاك الذي في أول لنا ورد ما إن رواه غير طاوس فقـ فقد روى نجل جبير العلم مجاهد ثم عطاء الأكرم وعمرو دينار كذا غيرهم عنه بأنه عليه يلزم ما كان قد طلقه وأرسلا وأن ذلك الحـ ديث الأولا أى ما رووه فى ركانة فـ فذا وهم من المراوي الذي قد أخذا والوهم من إسحق عن عكرمة عن ابن عباس عليم الأمة وفي ركانة روى الثقات بأنما طلاقه البنـ طلاقه البنات لا بالثلاث فلـ ذاك أمرا بأنه يردها إلى المورا قال فتى عباس الحبر الأجل كان الطلاق عهد صفوة الرسل ثم أبى بكر الرضى الأطهر وسنتين من سنين عمر كل طلاق بالثلاث يرسل فإنه واحدة قد يجعل قال فقال بعد ما كان مضى سليل خطاب الأجل المرتضى بأنما الناس لقد تعجلوا ما لهم فيه أناة تجعل اه بدون نقض
ذاك فأمضـ قال فلو إنا عليهم نمضي
طلقا فليس إلا واحد تحقق
وان يكن من قبل مس وقال بعض يلزمن مطلقا يسبق مس أم يكن لم يسبقا والقطب قال إن هذا القول لى قد كان رأيا في الزمان الأول قولا لبعض العلما أرويه اطلعت بعد ذا عليه حتى وهو مقال قد أتى عن الحسن وقال بحر الأمة الحبر الفطن إن كان قد طلقها ثلاثا أو باثنتين في مكان عاثا أي واحد يلزمها ما عدده حتى ولو واحدة فواحده وإن يطلقها بغير كلمه ولم يكن مس كانت طالق ثلاثا عـ هذاك لا يكون إلا واحده
هنا تقـ
دمه
دده