سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠٣

- 5010

مني

فإن بها يعقد بعد حين فإنها معه بطـ لقتين وامرأة غائبة فالزوج ما له طلاقها إلى أن يعلما بأنها في حالة له يحل طلاقها إذا له يوماً فعل وإن يطلقها على غيب فقـ مضى الطلاق مطلقا ولا يرد وقيل يكتبن إليها إن أتى طرسي إليك ولديك ثبتـ حضت ثم قد طهرت بعد فأنت مني طالق يا دعد ورجل ينطق للحليلة أنك طالق السنة تطلق منه طلقة إن طهرت من أول الحيضات لما شعرت وإن تعب آيسة كالطفلة فمن يشا طلاقها في الغيبة فإنه فى أول من ش ـهر يطلقنها لاعتداد يجري ولا تطلق نفسها من قد رجع طلاقها في يدها الزوج وضع بمثل تخيير لها أو علقا لمدة معلومة قد أغلقا في الحيض والنفاس والمأمور على الطلاق مثلها وما لهم يطلقوا بأكثرا من طلقة واحدة إذا جرى وجاعل الطلاق عند زوجته أو غيرها من صحبه ورفقته فطلقوا تطليقتين أو أجل فقيل ذاك واقع كما فعل وقيل لا تكون إلا واحده إن كان لم يأمرهم بالمزائده ومن يقول كلما طلقتك فأنت مني طالق في حينك فتطلق أحرى بلا زيادة تحقق

وبعده طلقها

وقال بعض العلماء تقـ

وإن يقل ذا المزوج كلما وقـ

ثلاث طلقات عليه أجمع

عليك تطليقى فطالق لكـ

وبعد ذا طلقها فلزم عليه طلقات ثلاث تحتـ فأول المطلقات بالتطليق منه وثانيهن في التحقيق بالطلقة الأولى التي لها فعل وثالث المطلقات إنما حصل بطلقة ثانية ة فليسكب هذا بدمع لذهاب زينب