سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠٥

—

503 -

فإن تكن بغيره تزوجت في سنة ثانية وابتهجت فرجعت إليه قبل أن تتم لها ثلاث من سنين تختتم ففى الوقوع للطلاق اختلفا أوقعه بعض وبعض قد نفى وإن يقل إن أنت قد حدثت بذا الحديث أو كذا عملت أو قـ د أكلت كل ذا الطعام فأنت منى طالق حذام ففعلت بعضاً من المحدود فلا طلاق كائنا للخود وإن يقل إذا لبست غزلك يا هذه أو إن أكلت خبزك فأنت منى طالق فلبسا من غزلها بعضا أتيح في كسا تطلق منه مثلما إن عجنت وبيديه الخبز أيضا كونت وبعد ذا أعطته من قد جعلا في ذلك التن ــورثم أكلا وإن يقل إذا أنا اقتضضتك فأنت مني طالق في وقتك فاقتضها بأصبع فتطلق وقيل لا طلاق في ذا يصدق وطالق إذا أنا أكلت ـــن طعامك الذي لديك اعرفن

فوهبت ذاك الطعام بعد له فلا طلاق ها هنا إن أكله كذا الركوب واللباس وصفا وكل ما عن ملكها قد انتفى وإن يقل طلقت هند نصفا تطليقة ثلثاً وسدساً بوفى فها هنا ثلاث طلقات لزم الأنما الطلاق ليس ينقسم

فتم

وإن يقل ثلث طلاق طالق أو نصفه فواحد مفارق وإن يقل أربعة الأنصاف من تطليقة فطلقتان تلزمن وإن يقل خمسة أنصاف ثلاث طلقات عليه تنحتم والنصف من تطليقتين بهما ثنتان من طلقاته قد لزما وان يقل ثلاثة الأنصاف من طلقين فثلاث وافي والبعض والجزء كذاك الشطر من طلاقها فذاك واحد زكن وإن يقل طلقت منك البدنا لا اسمك فالطلاق واقع هنا وليس فى العكس طلاق يقـ

كذا

بشرح النيل عنهم ترفـ