الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠٦1011
والسالمي شيخنا قد ذكرا قولا وهاك قوله كما ترى من قال للزوجة طلقت اسمك يا هذه وقد تركت جسمك فالاسم لا يطلق لكن جسمها وذاتها دل عليه اسمها وإن يكن قال لها حين نطق بأنما نصفك مني قد طلق أو أنني طلقت منك ثلث ك أو شعراً أو ليد أو فرجك فطالق وإن يطلق ما انفصل منها فلا طلاق فيه ينفعل لو أنها ردته بعد واتصل كذاك إن طلق ريقها الرجل وإن يقل نصفى قد طلقك أو ساعدى أو أصبعي قد بتك فإنها تطلق إن كان اتصل ذاك به وقيل لا طلاق حل وإن يكن ذلك منه منفصل فلا طلاق ها هنا بلا جدل وإن يقل أنت ثلاثاً طالق ولى خيار فالطلاق سابق وإن بأصبعين قد أشارا أو زائد حين الخطاب دارا وقال أنت طالق فواحده إن لم يكن عنى بذاك زائده ومن يكن لا مرأة قد طلقا وقال للأخرى هناك ناطقا قد شاركتك في طلاقها وقع بقدر ما في تلكم الأولى صنع وإن يقل تطليقة بينكما واحدة على الجميع لزما وإن يقل بينكما ثنتان فكل خود طلقة تعـ والقطب قال كل خود يقع تطليقتان فوقها تجتمـ وإن يقل بينكما ثلاث خبلاث بانت الإنـ وقيل كل امرأة تلزمها من ذاك طلقتان هذا حكمها وإن يقل تطليقة من بعدها تطليقة أو قبلها في عدها فإنها تطلق طلقت ين بذلك المقال عن يقين وإن يقل قبل وبعد دون ما ها فطلاق واحد تحتما وطالق كل الطلاق تذهب منه بطلقات ثلاث تحسب
وطالق إن قال كلهنا أو كله فواحد لا يثنـ
اني
سات