سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠٧

2011

1

گاه

إلا إذا نوى الثلاث فهنا تطلق منه بالثلاث إن عنى وقائل قد كنت طلقت جمل ثلاثاً أو ثنتين قال أوا قل ولم يك الأمر كما حـ قالوا فذاك كذب أتاه وإن تحاكمه الفتاة يحكم عليه بالإقرار فهو يلزم وإن يكن لفظ ـة كنت ما ذكـ يلزمه الطلاق حالا لا مفر وقائل للغير إن فعلق كذا فطالق فتأتى بتا فقال قد فعلت من بعد القسم فلم يصدق فالطلاق ما لزم إلا إذا ما شهد العدلان على وقوع الفعل من فلان إحداهما تدعى وتلك

ومن

لك ميـ

له حليلتان ريـ نادى لريا فاس تجابت ميا فقال أنت طالق عليـ فقيل تطلق التي نواها وقيل من لبته إذ ناداها وقيل بل يطلقن كلهنا وقيل كلهن لا يطلقنا وقائل إن أنا لم أدفع إلى أحمد حقه غدا مكملا فطالق زوجي فجاء للأجل فلم يجـ ده فمن اليمين حل إذ قد وفا بما عليه حلفا وإنما غريمه تخلفا كذاك قد قالوا ولى فيها نظر فلا أرى عن الطلاق من مفر إن كان لم يدفع لحق أحمدا إليه حسب لفظه الذي بدا لأنه علق للطـ لاق بدفعه الحق فما من واقى

آتي

الأحمد في ذلك الميقـ

بات

أما ولو قال إذا وجاء ثم لم يجد لأحمداً فإنه عن الطلاق ابتعدا وطالق أنت إذا ما قالا واحدة بل اثنتين حالا فانها ثلاث طلقات وفا إلا إذا أراد حين عطفا زيادة لطلقة منه فقـ فتطلق اثنتين عنها لا ترد وقائل لزوجه لما غضب أنت الطلاق فالطلاق لا يجب إن كان لم ينو طلاقاً ولدى بعضهم ذاك طلاق إن بدا