سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠٨

1911

قال

واحدة لما غدت تشاقق أنت طالق وقائل اللزوج ـت له أطلقتين قالا تسعين ثم أظهر الجدالا يقول لم أنو بذاك العدد زيادة فوق الطلاق للمفرد فالقول قوله ومهما طلبت منه اليمين فاليمين استوجبت وقائل للزوج أنت طالق ثلاث طلقات بهذا ناطق وقال إنما أردت واحدة وقد غلطت بالثلاث الزائدة

فإن تحاكمه فليس يسمع وإن تصدقه المقام يسـ ومن يطلق زوجة وكان لم يدخل بها بعد ثلاثاً في الكلم فتيل واحد وبعض قالا ثلاث طلقات ولا محالا وقد مضىف مضيا فيه من كلام موضحاً عن قادة أعلام وقائل ليسك لى بامرأة ينوى بل الطلاق للحليلة

فإن يكن أرسلها إذ نطقا فهو طلاق واحد تحقق

ع

وإن يكن به الثلاث قد عنى فبالثلاث طلقت منه هنـ وقيل ذاك كذب ولا يقـ قد رف طلاقها للكدمي له وقد أجابها بدون مهـ ومن تقل زوجته يا سفله إن كنت سفلة فأنت طالق فغير سفلة ولى صادق وإن يكن ليس ولياً قد عرف فقد روى أن ابن محبوب وقف وإن تقل أنت من التراب أهون عندى ومن الذباب فقال إن كنت كذاك عندك فأنت طالق ثلاثا فاشتكي أنت كما قلت أنا بجد انثنت تقول لست عندى ثم فالقول قولها ولا تطليق إذ في الطلاق وقع التعليق

ومن له حلي

اريه تشتمه أيا

لة ممـ

ليل الزانيه

أجابها إن كانت أمى زانيه فأنت

طالق علانية مني

فإن عنى إن كانت الأم هنا معروفة بين الأنام بالزنى

فلم تكن معروفة بما ذكـ

فلا طلاق واقع ومعتبر