الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠٩—
507 —
وإن يكن لم يعن شـ يئا تطلق لأن ذاك الأمر غيب مغلق
وقيل لا تطلق مالم يشـ
هدا
وإن يكن يعرف أن أمـ
وإن تكن زوجته تدريـ
أربعة على زنى منها بدا
زانية طلاقه يلزمه
فلتقدي لا تقعـ دن لديه
فق
ورجل زوجته قد طلقا في نفسه ولم يكن قد نطقا وقد أتى يسأل عنها جابرا قال له الآن الطلاق قد عرا لما تكلمت به وقيل لا طلاق لو في النفس ذاك حصلا ومن يقل تعالي يا مطلقه ــوله ذاك طلاق حققه إلا إذا لها طلاقاً علما من قبل ذالو من سواه انبرما وقد نواه قله ما قد نوى ولا طلاق واقع بما استوى كذاك أيضاً قوله يا بائن ويا حرام بالنيات كائن وكلما الشمس بدت وغربت خط
فإن
الثة
لقة واحدة قد كتبت
من بعد ذاك
إن طلعت وغربت ثم إذا ما طلعت وغربت من بعد ذا فطلقة ثانية وهكذا إلى ثلاث فالطلاق نفذا يمت قبل غروب الثالث منهم فتى يحكم بالتوارث وطالق أنت كما قـ د قالا إلهنا فطلقتان حالا لقوله الطلاق مرتان وقيل بالثلاث في ذا الشان لأنه قد جاء بالثـ مع تمام الآية وطالق إن شاء ذو الجلال فإنها واحدة بحال كذاك إلا أن يشاء الله فهو طلاق واحد نراه وإن تكن قالت له طلقني قال لها الطلاق مع ذي المن خلا طلاق هاهنا إلا إذا عنى الطلاق وأراده بذا وإن يقل إن شاءت الأملاك أو شاءت الجن أو الأفلاك أو شاءت الأشجار أو شاء الحجر من كل مالا يعلمن عنه خبر إن الطلاق واقع يكون وهكذا إذا يشا المجنون