سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١٠

1947 1

ما

ــد

وإن يقل إذا يشا الطفل وقد قال أشاء فالطلاق منعقـ وإن يشا جبريل أو قال على رضاه تطلقن وبعض قال لا أو تعلمن مشيئة أو الرضا منه وللأول بعض ارتضي ووقف البعض من الأعلام عنها ولما يبد من كلام وتطلقن إن قال مهما شاء إبليس أو على رضاه جاء وإن يقل إذا يشا عمار فأنت مني طالق نوار فمات ذاك قبل أن يعلم يئة خدابهما لديه من مشـ طالقة اذا يشا هذا الرجل فقال شئت فالطلاق قد حصل إن يك ذا أمانة ذاك الرجل أولا فان ذا الفتى قد لبسا لنفس ه بقوله وانعكسا وبعضهم قال الطلاق انبرها وهو الصحيح عند قطب العلما لها مشيئة الطلاق المنعق كذلك الخلاف أيضاً إن يرد فقالت المرأة شئت فالأص أن الطلاق واقع كما اتضح

فلا طلاق واقع وإن يقـ

ــد

كذاك إن لطف سلة قد قالا أو التي بها الجنون حالا إن شئت أنت طالق فقالت شئت الطلاق واقع بحالة وإن يكن قال إذا شئت أنا فالأمر لاختياره صار هنا أو اشتهيت قال أو رضيت

ت

وإن يكن قال إذا هويـ

لاق

قالت له هويت فالط بذاك واقع و والاختراق وان يقل أنت ثلاثا طالق إن شئت ياهند ولا أشاقق فقالت المرأة إنى واحده أشاء او اثنتين ليس زائده كان لها مقالها وقيل لا تطلق أو تشاء ما قد فصلا وأنت طالق إذا شئت وقد قالت طلاقا شئت أيها الولد أو قالت اثنتين شئت أو تقل شئت ثلاثا من طلاق لا أقل فإنها واحدة بلا فند أو أنها شئت تقول لم ترد

وإن يقل إن شئت طلقت فذا وعدله أن يخلفن وينبذا