الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١١-0.9.
1
وأنت حيث شئت طالق كما حين ووقت ومتى وكلما فإنها متى أرادت طلق لنفسها من زوجها وانطلقت
قال ابن يوسف متى شاءت وقع طلاقها إلى ثلاث يرتفـ وذاك ما لم تخرجن العده ولا لحوق بعد تلك المده وإن يقل إن شئت أو إذا وقد بعد ما عقـ قامت من الموضع ولم تشاه فالطلاق زالا بعد القيام من يديها حالا ش ئت بالثلاث أو قال ما شئت بلا اكتراث فقالت المرأة شـ ئت بعد ذا أو شئت بالثلاث فهو نفذا وإن تقل من بعد ذاك لم أشا فلا طلاق ها هنا لها غشا
وطالق إن
وإن يقل كم شئت والغيداء قالت ثلاثا إننى أشـ بانت بها وإن تقل ثنتين أو واحدة فمثلما قالت رأوا وإن تقل إني شيئاً لم أرد فواقع بها طلاق منفرد وأكثر الطلاق ثنتان الحبر ثلاث قد تقـ تقع
ربيعن
وهو الصحيح عند قطب العلما وبعضهم في ذاك أيضا زعما بأن أكثر الطـ لاق تقـ
وقيل فى أكبره وأعظم
أهجنه أفحشه
L
واحدة به ولا ترتفـ
ع
الة
م
إلا إذا أكثر من والحدة كان نوى بهذه المقـ وأصغر الطلاق ثم أعظم أكبره واحدة لديهـ وهكذا أقبحه وأحسن وأفحش الطلاق ثم أهجن ثلاث طلقات عليه لزما وأقبح وذا المقال فهو عندى أرجح أوسطه أهونه وأيسر اعرضه أشده وأصغر واحدة كذا طلاق يملأ ما بين السما والأرض أو يعدلهما وإن يكن طلقها عد الشجر أو عدد النجوم طراً والبشر وكلما كان له أفراد فهو ثلاث إذ له عداد وهكذا إن قال ملء بيت أو ملء ثوج أو قفيز ياتي