الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١٢19111
وقال بعض إن ذاك واحده إلا إذا نوى الثلاث الزائده وهو الذي رآه نور الدين بالنص في جوهره الثمين وفى طلاق بدعة ومن جهل والسفها والجاهلية الأول واحدة وفى طلاق السـ فها فهو ثلاث قال بعض النبها وطالق إن قال أنت البته يا هند قد أرسل ذاك فلته واحدة رجعية تكون وقيل يل واحدة تبين وقال بعضهم تبين منه ثلاث طلقات وتمضي عنه وأنت طالق إذا ما ينطق أمس أو اليوم وأمس تطلق في حينها ذاك الطالق ينعقد وإن يكن قال لها اليوم وغد تطلق في اليوم وقوله غدا فذاك حشو ما له حكم غدا وفي غد كما إذا ما جاء غد إن غدا طلاقها قد انعقد
ـــد
واليوم طالق إذا جاء غد في حينها طلاقها ينعقـ وبعضهم يقول لا حتى يصل غد ففى غد طلاقها انفعل وطالق ذا اليوم أو في اليوم تطلق في الحين بدون لوم ورمضان أو وفي رمضان وجمعة وما كهذا الشان فإن عنى الماضى من الزمان فإنها طالقة في الآن وإن عنى فى ذلك المسـ تقبلا فإن ذاك واقع إن دخلا وإن يكن قال متى ما لم أقم من مقعدى ذا طالق أم الحكم فقام حينما كلامه استتم أن الطلاق هاهنا لا ينبرم وإن بقى على القعود قدرما يقوم فالطلاق فيها لزما وطالق في حين لم أطلق تطلق في الحين بلا تعلق كذاك ساعة وحيث يوم كذا زمان حكمه معـ لوم أى حيث لم ويوم لم ساعة لم أطلقتك لتمام ما
وإن يقل ساعة لا أطـ
رس
لق تطلق في الحين اذا ما ينطق
وقيل هذى تطلقن فيما يلي أى مع مضي الأجل المؤجل