سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١٢

19111

وقال بعض إن ذاك واحده إلا إذا نوى الثلاث الزائده وهو الذي رآه نور الدين بالنص في جوهره الثمين وفى طلاق بدعة ومن جهل والسفها والجاهلية الأول واحدة وفى طلاق السـ فها فهو ثلاث قال بعض النبها وطالق إن قال أنت البته يا هند قد أرسل ذاك فلته واحدة رجعية تكون وقيل يل واحدة تبين وقال بعضهم تبين منه ثلاث طلقات وتمضي عنه وأنت طالق إذا ما ينطق أمس أو اليوم وأمس تطلق في حينها ذاك الطالق ينعقد وإن يكن قال لها اليوم وغد تطلق في اليوم وقوله غدا فذاك حشو ما له حكم غدا وفي غد كما إذا ما جاء غد إن غدا طلاقها قد انعقد

ـــد

واليوم طالق إذا جاء غد في حينها طلاقها ينعقـ وبعضهم يقول لا حتى يصل غد ففى غد طلاقها انفعل وطالق ذا اليوم أو في اليوم تطلق في الحين بدون لوم ورمضان أو وفي رمضان وجمعة وما كهذا الشان فإن عنى الماضى من الزمان فإنها طالقة في الآن وإن عنى فى ذلك المسـ تقبلا فإن ذاك واقع إن دخلا وإن يكن قال متى ما لم أقم من مقعدى ذا طالق أم الحكم فقام حينما كلامه استتم أن الطلاق هاهنا لا ينبرم وإن بقى على القعود قدرما يقوم فالطلاق فيها لزما وطالق في حين لم أطلق تطلق في الحين بلا تعلق كذاك ساعة وحيث يوم كذا زمان حكمه معـ لوم أى حيث لم ويوم لم ساعة لم أطلقتك لتمام ما

وإن يقل ساعة لا أطـ

رس

لق تطلق في الحين اذا ما ينطق

وقيل هذى تطلقن فيما يلي أى مع مضي الأجل المؤجل