سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١٣

سلطنة

وزارة التـ

عمان

القومي

10111

المند

الرقم العام:

الرقم الخاص:

658

<17

طلاق الكتابة

ـــــوح

ثم الطلاق بعضه صريح وبعضه كناية يلـ

أما الصريح فهو أنت طالق والخلف إن قال لها مفارق فإنه كناية جـ

قلت وأما وضعه الأصـ لكن عرف الناس في عمانا يدنيه من صريحهـ

م

لى

عيانا

بري

رقة

أما الكنايات فنحو استترى منى وسيرى وأنا منك والحقى بالأهل لست زوجتى وهكذا تهيي للف ومثله اعتدى وقد تركتك وحبلك الآن على غاربك وقد نزعت عنك قد خليت ــك بريئة منى سليماً فاش والحكم فيه إن يكن قد قصدا به الطلاق فالطلاق قد بدا وإن يكن لم يرد الطلاقا به فليس يوجب الفـ وأمر ما أبداه من مقال لله ذى العزة والكمال

طلاق الحاكم

تكي

سواقا

وعاجز عن نفقات الزوجة خفيه خلف علماء الأمة فقال بعضهم يقال أنفق وإن تكن لم تنفقن فطلق وقيل لا يؤمر بالطلاق لكنه يجبر بالإنفـ

لكي يفك بالطـ لاق منهم

وأول القولين فهـ وهو مقال للربيع

ـــو

ـــاق لنفسه متقيا ضربهم

أولى فيما رواه قطبنا وأملى

الفاضل وقول محبوب وقول وائل

والقطب قال إن يكن عند الرجل مال ولو قل فجبره يحل أولا فلا وقال بعض العلما يقال أنفقها كما قد لزما وإن تطلقها فقد أرحتا نفسك منها وقد استرحتا