الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١٤- 512
ولفتى عبد العزيز المغربي جاء ومن خالفنا في المذهب ما إن عليه فيه شيء لزما ذاك فليسترزقن الحكما وقال قطب العلما الأراوع وذاك في غير البخيل المان
مع
وقيل مهما يعجزن عن نفقه أو كسوة لازمة محقق يؤجلن حاكمنا شهرين له أو ما يراه عند حكم فصله فإن تقضى أجل قد حددا م يكن شيء لديه للأدا طلق قاضينا عليه فهنا طلاقها الذى عليها كونا لم يك من فعل الحليل القائم بها ولكن من فعال الحاكم وذاك قول المالكية الأول حكاه قطب العلما الخبر الأجل وإن يطلقها الحليل الأمثل قالوا فذا أحسن بل وأجمل وإن ذاك بعد ما أن ثبتا لديهم إعسار ذلك الفتى فة فذاك مأمور لهدى الصـ وإن يكن إعساره لم يثبت بأحد الأمرين أما ينفق ويكسون أو أنه يطلق سواء الأحرار في ذا والعبد والمتخالفون فيما قد وجد ومن يعب ولم يخل نفقه لها وشاعت بعد أن تفارقه فإنها تؤجلن شـ ــهرا فإن تقضى شهرها و مرا وان نشا أن نفسها تطلقا
فإنها تخيرن في البقـ
من بعد ما إن تحلفن بالأعلى بأن زوجها متى ما ولـي لم يبق إنفاقاً لها كلا ولم يترك حميلا كافلا بما لزم وأنه لم يرسلن لها ولم ترض المقام دون انفاق علم ولم يقم لها بذاك أحد ولا درت لديه مالا يوجـ
إذا وقال بعضهم
الأجل تم
ـد
طلقها حاكمنا على عجل
فلو يكون في مسير قد قصد وفي الرجوع فوق شهر قد بعد
فإنه أكثر من
تقـ
دير
شهر يؤجلن للمذكـ
ور