سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١٥

-

- 513 -

-

أفراد من الطلاق

من قال أنت طالق من قبل موتى أو موتك أو ذا النسل

بدون مدة فتـ لك تطل

ـق

وإن لذلك الطلاق قد جعـ

من قبل موته فلا يأتيهـ

فإن يكن قد مسها وبقيـ

من حينها كذاك حين يعتق كمثل شهر أو أقل أو أجل

إذ ساعة الممات لا يدريها

حباً إلى أن شهره قد فنيا

من

ما

لم تحرمن بذاك لكن يكره مسيسها فالأحسن التنزه خشية أن يكون قد أتاها من بعد ما طلاقها غشاها ولا تبين بمضي الأربعة بدون مس هناك أوقعه إذ كان من جماعها لم يمنـ على يقين منه في ذا الموضع لأنما الحياة قد تحتمـ ــل وفي الحياة وطئها لا يحظل إن كانت الحياة من ذاك الأجل أكثر وهو دون شك يحتمل وقال بعض بمضي الأربعه الش هور عنه تمضي مسرعه لأنه من وطئها في الجملة ممتنع لأجل تلك القولة وقال بعض بالطلاق يجبر وهو يكون بائناً إذ يصدر لا رجعة فيه ولو على رضا منها لأنه بقهر قد مضى لو أنه لم ينو ذاك بائنا فذاك بائن وما فيه انثنا ووجه ذاك أنه محرم تعطيلها عليه فهو يأثم وقال بعض العلماء تطلق من فوره حين بذاك ينطق إذ الطلاق واقع والأجل حلوله متى يكون يجهل فليس من وجه لإثبات الأجل إذ ما إلى عرفانه لهم سبل ولا لإلغاء الطلاق ومتى أراد أن ينحل مما قد أتى فإنه يوقع عندها الفـ دا ثم ليراجعها بعيد ما بدا ثم الطلاق إن يكن ضرارا فهو إلى قسمين معهم

صارا

(م 33 - سلاسل الذهب)