سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١٦

- 514 -

فواحد تطليقه للزوجـ راجعها ثم رمى بطلق

راجعها

حتى إذا آن انتهاء العدة

حتى إذا قارب وقت العدة

د ذاك صرما والقصد تعطيل وضر لزما

والثان تطليق لها كمثلما لا تأخذن فيه إرثا حتمـ وإن يكن في صحة قد طلقا ثلاث طلقات لها وأغلق

وهي

في

فمات فعاقه السقم عدتها فالإرث منه منتـ وهكذا إن مات موت فجأة أو أنه بعقرب أو حيـ

أو أنه كان يقتل نكبـ

أو أنه في مرض قد آلـ

أو غرق أو حرق قد عطبا

أو أنه ظاهر منها حالا

3

وخرجت منه على الإيلاء وقد أصيب بعد بالغناء روء كامله ثلاثة من القـ لو كان في ذا الوقت لم تتم له وقيل إن طلقها فقت ــــلا أو موت فجاءة به قد نزلا بدون سقم أو بمثل حرق أو عقرب أو حية أو غرق فإنها وارثة تكون وهو الصحيح الواضح المبين وإن يكن ذا بالطلاق أقسما ثلاث طلقات على ما لزما إن تفعل الفتاة أو لا تفعلا ففعلت في مرض قد نزلا به غذي وارثة له وإن علقه إلى قـ قدوم لحسن لأجل معين وقد وصل ما حددوه لهم من الأجل وحسن إليهم أيضا قدم في مرض منه وفي حال السقم فإنها وارثة وقيل لا وذا هو الصحيح عند من خلا من قال إن كلمت زيداً وعمر وخالداً فطالق أم زفـ

فبطلاق واحد قد حكموا

فإنها إن كلمت كلهـ وإن تكن لواحد تكلم فليس فيه من طلاق يلزم وإن يكن بأوهنا قد عطفا فطلقة واحدة لها كفى إن كلمتهم كلهم أو كلمت لواحد منهم غداة راغمت