سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١٧

515 -

-

وإن يكن قد قال إن دخلت ذي الدار أو هذي فقد طلقت فإنها عند دخول واحده منهن صارت في الطلاق عاقده فإن تكن قد دخلت للأخرى بعد فليس من طلاق جرا كذاك في اللباس والطعام وفي الركوب مقتضى الأحكام وإن يكن هذا بواو عطفا تطلق بالأخرى وبعض قد عفا وحالف أن تدخان هذي أو هذه وليس من ملاذ فإن تكن قد دخلت إحداهما فإنه قد بر فيما أقسما ومن يقل لامرأتيه مقسما إن أنتما ذي الدار قد دخلتما فطالقان لم يقع إذ تدخل واحدة كذاك فيما يؤكل وفي الركوب ولباس البدلة أو يقع الفعل من الثانية ومن له أربع زوجات وقد قال إذا كلمت يوماً لحمد فزوجتي طالق خيـ طالق خيزرانة وزينب وعمرة ريحانة طلقن إن كلمه وإن نطق بأو فإحداهن منه قد طلق فليختر التي يشا منهنا فيوقع الطلاق معها هنا من قبل أن يكلمن حمدا أو تكليم هناك قد بدا وقال بعض العلما إن كلمه طلقن كلهن عند الكلمه وإن يقل هذيه أو ذي طالق عليهما الطلاق طراً صادق كذاك أيضاً إن يقل إحداكما طالقة طلاقهن انحتما وإن عنى واحدة في صور أو فهو بالتصديق في ذاك حري وإن تمت إحداهما من قبل أن يختار منهن فتاة تطلقن أو قبل أن يعيننها فمتى قال عنيت حية هذا الفتى أو أننى أختارها بالطلقة فارقها وحاز إرث الميتة وإن يكن فيما يقوله اتهم فإنه يحلفن بالحكم وإن هما قد ماتنا ولم يين أمرهما فالقول قوله إذن قال الثميني ومهما اتهما فإنهم يحلفوه قسما

بعد