سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١٨

وإن يكن بقوله قد قصدا واحدة فاشتبهت وما اهتدى فيوخذن بطلاق الكل لأجل شبهة عليها يدلي ومن له عائشة وفاطما فقال يا عائش بنت الكرما إذا أنا طلقت يوماً فاطمه فأنت طالق فسيرى راغمه وبعدها قال لفاطم كما قال لعائش لكي يساهما وبعد ذا طلق عائشا فقد راحت بطلقة لها كان قصد وطلقة ثانية بالحلفة وفاطم بطلقة واحـ كذاك إن طلق أيضاً فاطمه فبطلاقين مضت ذي راغمه وعائش بطلقة واحدة وهو طلاق كائن بالحلف وإن يقل لعائش إن تدخلي ذي الدار أنت طالق فلتر حلي وقال بعد ذلكم لفاطم

ـد

انك طالق

مني

مع

المكالم

ــدة

ــة

L

ولا مراء

ــك

فدخلت لم تطلقن فاطم إن طلقت عائشة المراغمه ومن يقل لزوجه وامرأة إحداكما طالقة في الحضرة فذلك الطلاق واقع على زوجته أما على الغير فلا ومن يقل فلانة العمياء طالقة وهى بصيرة فليست تطلق في الحكم حسبما به قد ينطق وبينه وبين ذي الجلال تطلق إن أرادها بحال طلقتك وإن يقل إن إنا قـ فأنت مني طالق فى حين تلزمه أخرى إذا ما طلقا أولا فلا طلاق فيما نطقا وإن يقل إن لم أطلقك أنا فأنت طالق كذاك بينـ ولم يطلقها إلى أن انقضت أربعة من الشهور ومضت فإنها تبين بالإيلا إذا لم يك قد جامعها من بعد ذا وتحر من إن لها قد جامعا لأنه من الجماع منعا فليطعنن طعنة مغيبا حشفة القضيب حتى تذهبا وليمسكن لا يتقدم أصلا أويتأخر بعد ما قد حلا