سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١٩

- 517 -

-

ده

ثم ليراجع بشهود وهنا لا تحرمن منه لأجل ما عنا وقال بعض إن تغب وقد نزع ولم يزد لم تحرمن بما وقع لكنه يراجعنها بعدما قلنا وهذا قبل قد تقدما ومن يقل لزوجه إن كان في بطنك يا خود غلام مختفي فطالق منى أنت واحـ وإن تكن فيه فتاة خامده فأنت منى يابنة الأقوام طلقت طلقتين بالتمام وبابنة جاءت إليه وذكر معاقبا لثلاث بانت لا مفر واحدة بذلك الغلام وطقتان بابنة الأقوام وإن نوى إن كان فيه ذكر فقط أو أنثى فقط تنظر وابنة ألقت معا وذكرا فليس في هذا طلاق قد جرى وإن يقل إن كان ما في بطنك جارية فطلقتان حظك وإن يكن ما فيه يا هند ذکر فطلقة واحدة ولا مفر فولدت جارية وذكرا معاً فلا طلاق في هذا عرا وماله بأن يمسها إلى أن تلقين حملها مكملا وإن يقل إن كان في الجولق بر أو ذرة فالق أم وقد بدا من بعد ذا أنهما فيه معاً فلا طلاق لزما وإن يقل إن كان في ذاك ذره والبر أنت طالق يا قذره فوجدا فيه جميعاً فهنا لها طلاق واحد تعينا وقيل ثنتان بذاك لزما والأول الصحيح عندي منهما وإن يقل إذا ولدت ذكرا فطالق واحدة لا أكثر وإن ولدت يا سليما جاريه خبطلاقين اذهبي يا غانيه فولدت ذين معاً فإن سبق ذاك الغلام فطلاق قد لحق

عمـ

وإن تكن تلك الفت اة السابقه فإنها بطلقتين طالقـ وإن جميعا هبطا بمرة أو كان في مشيمة واحدة فإنه من عدد الطلقات عليه لازم ثلاث تاتي